النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة

ƒـ[ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة *......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.

والله أعلم.

‰11 صفر 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015