أقل ما يعق به عن الأنثى شاة

ƒـ[إن العقيقة في الدين الإسلامي شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى فإن ذبحت شاة واحدة فقط للذكر فكيف يكون الأمر بالنسبة للأنثى؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة -كما قال النووي رحمه الله- لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.

وأقل ما يعق به عن الأنثى شاة، ولمزيد من الفائدة حول أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم:

2287.

والله أعلم.

‰29 رجب 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015