ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنيب عنها محامياً لتوجيه إنذار لزوجها على إثر مشاكل عائلية جد عادية تخص تأديبها بما يوافق شرع الله تعالى. وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين تقوم أساساً على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21] .
وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي ما عليه من واجبات، كما يطلب ما له عند الآخر من حقوق، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
20035 وفيه إحالات على فتاوى آخرى تحوي كثيراً من الفوائد بهذا الخصوص.
وينبغي على كل زوجة تريد فض النزاع بينها وبين زوجها أن تنصحه بالمعروف أولاً، فإن لم يجد النصح، بعثت له من يتفاوض معه من أهلها، فإن لم يستجب كانت المحاكم المختصة هي السبيل لفض النزاع، لأنها تلزم المتخاصمين بأحكامها، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم:
2056، ولمعرفة ما تقوم عليه الحياة الزوجية راجع الفتوى رقم:
2589 ولمعرفة حكم ضرب الزوجة راجع الفتوى رقم:
69، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1032، ولمعرفة طرق إصلاح الزوج لزوجته راجع الفتوى رقم:
3738 والفتوى رقم:
1225.
والله أعلم.
‰05 جمادي الثانية 1423