فتاوى حول الحلف بالطلاق

ƒـ[لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.

ماحكم الدين؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:

9181.

ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:

8332.

أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:

19000 والفتوى رقم: 15595.

وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:

10577 والفتوى رقم: 10951.

أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:

11592 والفتوى رقم: 3282 >

والله أعلم.

‰16 جمادي الثانية 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015