ƒـ[حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي عادت إلى التدخين قائلاً: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت ولم أقصد تطليقها وقد اكتشفت أنها عادت إلى هذه العادة فهل يقع الطلاق؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت، يعتبر طلاقاً معلقاً بشرط يقع عند فعلها ما علقت طلاقها على فعله وهو التدخين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
‰24 شعبان 1423