يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه

ƒـ[طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقاً وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684.

والله أعلم.

‰04 رمضان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015