يقع الطلاق بمجرد التلفظ به والإشهاد عليه مستحب

ƒـ[طلقت زوجتي غيابياً وبحضور اثنين من أصدقائي، ليشهدوا بذلك، فهل هذا جائز؟.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاقك لزوجتك ـ غيبة أوحضوراً ـ يقع بمجرد التلفظ به من غير اشتراط الإشهاد عليه ـ وإن كان الإشهاد مستحباً ـ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10423.

وبخصوص الإقدام على طلاق زوجتك، فإن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا في الفتوى رقم: 12963، ولا نعرف السبب الذي حملك على تطليق زوجتك حتى نعرف من أي الأنواع هذا الطلاق.

والله أعلم.

‰18 شوال 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015