شروط جواز استخدام موانع الحمل

ƒـ[ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:

1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.

ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29] .

2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.

3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.

4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.

ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:

22784 والفتوى رقم:

9339 والفتوى رقم:

4219 والفتوى رقم:

14262.

والله أعلم.

‰15 ربيع الثاني 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015