ƒـ[قرأت في منشور عن صيام العشر من ذي الحجة أن على المرأة إذا نوت الصيام ألا تجامع زوجها حتى تنقضي مدة الصيام، فهل هذا صحيح, أجيبونا ولكم أصدق التشكرات؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم -في ما اطلعنا عليه- أن أحداً من أهل العلم قد قال بهذا القول، وإذا كان الله تعالى قد أباح جماع الرجل زوجته في ليالي رمضان، ففي غيرها أولى، قال الله تعالى:
(أ ُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187) ، والرفث هنا هو الجماع.
والله أعلم.
‰16 ذو الحجة 1424