الاستجابة للفراش أعم من الجماع

ƒـ[هل تأثم المرأة إذا امتنعت عن الجماع لأنها حامل وتخاف على الحمل وعلى الجنين؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل وجوب الاستجابة إذا دعا الرجل امرأته لحاجته، فإن كان هناك خوف معتبر أو عذر سائغ فعلى المرأة أن تسعى في تفهيم الرجل، ولتحرص على إعفافه بما تيسر من مباسطة ومداعبة مع مخالقته بالتي هي أحسن، لأن الاستجابة للدعوة أو للفراش المذكورة في الأحاديث أعم من الجماع، فلتحاول أن تباسطه وتقضي له حاجته بما يشبع رغبته مما دون الجماع، والأحسن أن يتشاورا مع الأطباء حتى يكون عند المرأة شيء مقنع للزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68777، 14121، 74409، 61899، 61726.

والله أعلم.

‰21 جمادي الأولى 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015