ƒـ[أرجو أن يتسع صدركم لموضوعي، أنا شاب تزوجت قبل 3 أشهر وقد تم الزواج عند بيت العروس بحضور العدول في البيت والإشهار الكامل بحضور عدد كبير من المدعوين في الوليمة، لكن لضعف إمكانيات توفير سكن أي بيت الزوجية وحتى عدم استطاعتي توفير غرفة خاصة في بيت عائلتي فقد ظلت زوجتي في بيت أهلها إلى حين أن يوفقنا الله للاستقرار الدائم، وقد سافرت بعد الزواج مع زوجتي لعدة أيام لقضاء أوقات جميلة ثم عدنا، وفيما بعد أحاول الاختلاء بزوجتي والتحدث بحرية لكن أجد صعوبة كبيرة لعدم توفرنا على بيت الزوجية بل وحتى لعدم توفري على غرفة خاصة بي في منزل العائلة بل وحتى صعوبة ذلك في بيت أهل الزوجة لضيقه استمر الوضع على هذا الحال وما زال على ذلك وأنا أخرج فقط مع زوجتي للتنزه، وفي أحد الأيام أردت أن أذهب أنا وزوجتي إلى بيت جدتي الخالي لسفر جدتي لقضاء بعض الوقت مع زوجتي فتفاجأت بمنع زوجتي من الذهاب معي من قبل أخيها وأمها واضعين حججا أن زوجتي لم تذهب بصفة نهائية إلى بيت الزوجية وما إلى ذلك من حجج الناس والمجتمع فصدمت لموقفهم لأنهم أولا شجعوني على الزواج عوض الخطبة وذلك لقولهم كي أكون حراً مع زوجتي وأفعل ما أريد، الصدمة الثانية لعلمهم وعلمي أنني متزوج شرعا ويجوز لي شرعا الاختلاء بزوجتي، وقد تناسوا عقد الزواج وأننا سافرنا بعد الزواج، وأصبح أخو زوجتي وأمها يضايقون زوجتي عندما تريد الخروج معي إلى أين أنتم ذاهبون إياك ثم إياك بل وحتى غير مسموح ذهاب زوجتي معي إلى بيت عائلتي لقضاء بعض الوقت والجلوس معا بل يجب أن تأتي بها أمها، سؤالي هو: ما حكم ما فعل أهل زوجتي بنا أنا وزوجتي، وما حكم منعهم لنا علما بأن من يتعذب ويدفع الثمن أنا وزوجتي، فأرجو نصحي كيف أتصرف وأرجو الدعاء لنا بالتوفيق وتفريج هذا الهم؟ شكراً على سعة صدركم.. وجزاكم الله الخير والتوفيق.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد النكاح الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، ولا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر شرعي، ولا سيما إذا تم الدخول بها وكان ذلك بعلم الأهل ورضاهم، وما ذكر من عدم ذهاب الزوجة إلى بيت الزوجية بصفة نهائية لا يعتبر بمجرده عذراً شرعياً تمنع به المرأة من زوجها، وأما المسكن المستقل فهو حق للزوجة على زوجها، فالواجب على الزوج السعي في تحصيل هذا المسكن قدر الإمكان ولو عن طريق الأجرة، فإن هذا مما قد يعين في حل مثل هذا النزاع.
والله أعلم.
‰21 شعبان 1428