هل يجوز قطع المصروف عن الزوجة

ƒـ[هل للمرأة أجر تأخذه من زوجها لقاء خدمتها لبيتها؟ لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه وقال لا حق لي به.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم خدمة المرأة لزوجها خصوصاً ما يتعلق بأمر البيت، وذلك في الفتويين رقم: 13158 ورقم: 14896

وعلى القول بوجوب خدمتها له في بيته فلا يجب على الزوج إعطاؤها مالاً مقابل هذه الخدمة.

وقولك: لقد أعطاني زوجي مصروفاً ثم ألغاه، وقال: لا حق لي به، يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون أعطاك هذا المصروف مقابل خدمته في البيت وهو شيء زائد عن النفقة.

والثاني: أن يكون هذا المصروف الذي أعطاك إياه ثم قطعه هو النفقة للأكل والشرب والملبس ونحو ذلك.

فإن كان الاحتمال الأول هو المقصود فلا حق لك في مطالبته لأن الخدمة واجبة عليك.

وإن كان الاحتمال الثاني فلك مطالبته بالنفقة بقدر ما يكفيك، ولك أخذها من ماله دون علمه -أيضاً- كما سبق في الفتوى رقم:

8534

والله أعلم.

‰01 ذو الحجة 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015