ƒـ[حكم الزواج من هندوسية بشرط تسلم؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الزواج بامرأة هندوسية إلا بعد أن تدخل في الإسلام، أما قبل دخولها فيه فإن العقد عليها باطل؛ وإن شرَط عليها الإسلام بعد العقد باتفاق العلماء، فالله يقول: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: من الآية221] . فشرط لجواز نكاحها والعقد عليها دخولها في الإسلام بالفعل، وليس مجرد العزم على الدخول كافياً. وانظر الفتوى رقم:
2779.
والله أعلم.
‰15 ربيع الثاني 1423