لا بأس أن تتزوج بنت أخت زوجتك بعد طلاقها

ƒـ[هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

‰25 شعبان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015