الزواج من مسلمة أسلم أبوها ولم يغير اسمه

ƒـ[ما هو رأي الدين فى الزواج من فتاة كان والدها مسيحيا ثم أسلم قبل زواجه من والدتها مع العلم بأن اسمه كما هو حتى الآن؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الزواج بالكتابية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 2779، ولا في المسلمة من أب كتابي، ومن باب أولى المسلمة من أب كان كتابيا ثم أسلم، ولا يضر كونه لم يغير اسمه.

والله أعلم.

‰04 جمادي الأولى 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015