ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من لا تتصل بصديقاتها وتمتنع عن مقابلتهن ليس للقطيعة ولكن لكثرة الأشغال؟ هل يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ مع أنها إذا سمحت لها الفرصة تتصل عليهن وتسأل عنهن]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هؤلاء الصديقات من الأرحام التي تجب صلتها فإنه لايجوز قطع الرحم، والواجب الصلة، ولكن الصلة راجعة إلى العرف. وقد سبق بيان الأرحام الذين يجب على المسلم صلتهم في فتوى سابقة برقم:،
11449 7683 وأما إن كانت هؤلاء الصديقات من غير الأرحام فلا يجب عليك صلتهن، وإن كان الأولى الدوام معهن على حسن العهد، فإن حسن العهد من الإيمان، كما ورد بذلك الحديث.
والله أعلم.
‰14 ربيع الأول 1423