الصلة بين أقارب الزوجين من مكارم الأخلاق

ƒـ[أختي سيدة متزوجة، زوجها مسافر لها بنتان، تحافظ دائما على صلة أهل زوجها على اعتبار أنه واجب عليها، وتزور أخواته وتصلهن، ولكن أخوات زوجها لا يزورنها ولا يصلنها على اعتبار أنهن لهن حق الصلة على أخيهن، وأن الواجب ينتقل من أخيهن إلى زوجته كونه مسافرا، فلا يحاولن حتى السؤال عن بنات أخيهن القاصرات الأطفال من باب أنه ليس عليهن أي واجب تجاه بنات أخيهن.

ما حقوق الزوجة عند أهل الزوج وخاصة في حال غياب الزوج، وما حقوق أهل الزوج عند الزوجة بوجود الزوج أو غيابه، هل واجب صلة الرحم على الأخ فقط تجاه الأخت، ولا يوجد حقوق صلة الرحم على الأخت تجاه الأخ، إذا كان أبناء الأخ صغار فهل لهم حق صلة الرحم من العمات والأعمام؟ أم عليهم واجب صلة الرحم تجاه العمات، وهل بصغر الأولاد ينتقل واجب صلة الرحم منهم إلى أمهم تجاه أهل زوجها؟ وهم أليس لهم حق عند أهل أبيهم بالصلة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة لا تجب عليها صلة أهل زوجها ولا أخواته، سواء كان ذلك في غياب الزوج أو في حضوره، كما لا يجب على أهل الزوج من أخوات أو غيرهن صلة زوجته، وإن كانت المواصلة بين الطرفين من مكارم الأخلاق لما يترتب عليها من دوام الألفة والمحبة بينهما، وليس لأي من الطرفين حقوق واجبة تجاه الآخر. ولا إثم في عدم تبادل الزيارات بينهما دائماً، إلا أنه يحرم الهجران بينهما أكثر من ثلاث ليال، كما هو الشأن بين كل مسلم وأخيه المسلم.

أما صلة الرحم بين الأخ وأخواته فواجبة على كل منهما تجاه الآخر، ولا ينتقل وجوب صلة الرحم من الزوج تجاه أهله إلى زوجته في حال غيابه، ويجب على أخوات الزوج وإخوانه صلة رحم بنات الأخ خصوصاً في غيابه، ويأثم من قصر في تلك الصلة الواجبة، وصلة الرحم تحصل بما يسمى في عرف الناس صلة.. وراجع في ذلك التفصيل في الفتوى رقم: 11449، وراجع أيضاً للفائدة الفتوى رقم: 112137.

والله أعلم.

‰11 ربيع الثاني 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015