تأجير البيوت مدى الحياة..نظرة شرعية

ƒـ[أرجو الإجابة على هذا السؤال: نحن عائلة تتكون من خمسة أشخاص (الأب والأم وثلاثة بنات) قمنا ببناء بيت ملاصق لبيتنا وقمنا بتأجيره قبل ما يقارب 15 سنة وأكثر واتفق أبي مع المؤجر على مبلغ التأجير ولكن بدون كتابة عقد ومع تفاقم الوضع الاقتصادي (كان وضعنا المادي سيئا) كنا نطالب بين فترة وأخرى بزيادة مبلغ الإيجار إلى أن وصل قبل الحرب الأخيرة علينا إلى 10 آلاف دينار في الشهر وكان الدولار يساوي تقريبا 2000 دينار مع العلم أن القانون لم يكن يسمح بإخراج المؤجر مهما كان مبلغ الإيجار إلا في حالة وجود أبناء لصاحب الدار لا يملكون عقاراً باسمهم ويرغبون بالزواج فيسمح لهذا الابن سواء كان ولداً أم بنتاً بإظهار عقد الزواج وإخراج المستأجر والسكن في الدار وبعد انتهاء الحرب الأخيرة علينا ومع تحسن رواتب الموظفين طلب والدي من المستأجر زيادة الإيجار وما يتناسب مع الوضع الراهن إلا أن المستأجر رفض وقال أنه لن يدفع سوى 25 ألف دينار والبيت إيجاره يساوي تقريبا 150-200 ألف دينار شهريا وقام بإعطاء الإيجار لدى كاتب العدل ولكن أبي لم يستلمه منذ تلك الفترة وقد سألنا أهل الشرع فقالوا أنه بما أن صاحب الملك غير راض على الإيجار فيعتبر هذا حرام على المستأجر الوضع الآن أنه تمت خطبتي وتم عقد قراني والآن أبي يطلب مني إعطاءه عقد الزواج كي يخرج هذا المستأجر ولكني غير موافقة لأني أظن أن هذا يحرم شرعا أن أقوم بتشريد عائلة مع العلم أنه حصلت مشادات بين العائلتين ولكن مع هذا فأنا مؤمنة أن الله سبحانه هو الذي يحاسب وليس نحن مع العلم أننا غير محتاجين مادياً حالياً ولا تتوقف معيشتنا على إيجار هذا البيت أفيدوني رجاءا هل أنا على صواب؟ هل شرعا يحق أن نخرجهم من بيتنا باستخدام عقد الزواج؟ ألا يعتبر هذا شؤماً علي وعلى عائلتي؟ ألن يقوموا بالدعاء علينا؟ هل يعتبرون مظلومين وأنا الظالمة؟ وهل في عصياني لوالدي إثم علي لأني لا أقبل بطاعته في هذا الأمر؟ ألا يهدد هذا الأمر حياتي المقبلة؟ أنا لن أكون مرتاحة وأنا اعلم أني السبب انا خائفة من أن والدي يأخذ العقد ويرفع دعوى في المحكمة على هذا المستأجر وإذا فعل هذا هل اعتبر شريكة في هذا الأمر حتى مع عدم موافقتي؟

أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة وشكراً.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تفعله بعض الدول من إلزام ملاك البيوت بتأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة لا يجوز، ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقره، بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما، وراجعي للتفصيل الفتويين رقم: 44764، ورقم: 43972.

وإذا تقرر ها، فلا حرج في أن تعطي والدك وثيقة عقد قرانك لكي يتمكن من إخراج هذا المستأجر من البيت، بل يجب عليك ذلك لوجهين:

الأول: إن ذلك طاعة لوالدك في المعروف، وطاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23} .

الثاني: أن ذلك نصرة لأبيك من هذا المستأجر الذي يظلمه، وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها: ... ونصر المظلوم.

والله أعلم.

‰18 رمضان 1425

طور بواسطة نورين ميديا © 2015