ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم
استدراك للسؤال السابق:
السؤال 4 - هل يجوز للوسيط بين التاجر وصاحب السجل التجاري وفي أغلب الأحيان يكون المحاسب أن يأخذ نسبة مئوية في الوساطة ونظير الخدمة التي قدمها لكل من التاجر الذي هو في أمس الحاجة لمن يخرج عنه عن طريق الكشف (الفوترة) ، ولمن يحتاج إلى المصاريف لتغطية مداخيله، وكذا قيامه بإنجاز الكشوف (الفواتير) ؟
قد عرضت من قبل 3 أسئلة وهي تمثل صور هذه المعاملة.
والسؤال: في أي الصور السابقة يجوز للوسيط أو المحاسب أخذ نسبة مئوية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 59664
‰26 محرم 1426