حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه

ƒـ[ما حكم الشرع في نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم ما يتم تقاضيه بعد التقاعد؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9531 // 9532 // 10664 // 29228 // 15460.

وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 29228 // 32194.

والله أعلم.

‰02 ذو الحجة 1426

طور بواسطة نورين ميديا © 2015