إذا تم البيع بعملة والتسديد بغيرها فمن يستحق الفرق

ƒـ[أنا مدير الحسابات ومدير المبيعات في الشركة الأهلية. أحيانا يبيع المواد بالدينار العراقي وفي تحويل بالدينار يحدث فرق بالزيادة والنقص وإذا كان النقص فيجب أخذ النقص علي لحسابي وأحيانا توجد زيادة فهل هذه الزيادة لي؟

شكرا على إجابتكم.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذه الزيادة لنفسك لأن الأصل أن مالكها قد تركها للشركة التي تعمل بها، وأنت وكيل عنها اللهم إلا إذا كان مقدار النقص الذي يؤخذ منك بغير حق ولم تجد وسيلة لاسترداده من الشركة إلا أن تأخذ من هذه الزيادة بقدر حقك فقط. وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وراجع فيها الفتوى رقم: 28871. وننبه إلى أنه لا يجوز أن تباع السلع آجلا بالدينار ويشترط التسديد بعملة أخرى، لكن إذا تم البيع بالدينار وعند السداد أخذ قيمته بعملة أخرى دون اشتراط عند العقد فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 44084

والله أعلم.

‰05 محرم 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015