حكم بيع السجائر

ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله.

سؤالي هو:

ما موقع المتاجرة في التبغ والسجائر (Tصلى الله عليه وسلمرضي الله عنهصلى الله عليه وسلمC صلى الله عليه وسلمT CIGصلى الله عليه وسلمRصلى الله عليه وسلمTTصلى الله عليه وسلمS) إلى جانب المواد الغذائية؛ في الشريعة الإسلامية؛ هل تدخل في نطاق الحلال؛ أم الحرام؛ أم المكروه؛ أم ماذا؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع الدخان حرام لما فيه من الضرر البين على الجسم، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. قال سبحانه: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] ، وقال سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:] .

ومما لا شك فيه أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وانظر الفتاوى التالية:

1671

10536

14345.

وأما المال المكتسب من بيع الحلال من المواد الغذائية، فلا يحرمه اجتماعه بالمال الخبيث المكتسب من بيع السجائر والواجب على المسلم أن يتخلص من المال الحرام، بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين.

والله أعلم.

‰28 ربيع الأول 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015