ƒـ[شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:
14755.
والله أعلم.
‰24 جمادي الأولى 1423