لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد

ƒـ[شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:

14755.

والله أعلم.

‰24 جمادي الأولى 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015