حكم بيع القهوة

ƒـ[ما هو المنظور الشرعي في تجارة القهوة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو عن حكم فتح مقهى، فقد تقدمت فتاوى بالضوابط الشرعية لهذه التجارة فيرجى مراجعتها تحت الأرقام التالية: 69992، 72991، 55495.

وأما إن كان المقصود هو السؤال عن حكم بيع مادة القهوة بأنواعها المختلفة فإنها تجارة مباحة إذا تمت بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع كل مباح استعماله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 15662.

والله أعلم.

‰15 ربيع الأول 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015