حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين قدر شبر

ƒـ[هل يجوز رفع مستوى أرضية محراب المسجد الذي يصلي فيه الإمام عن باقي المسجد مقدار شبر لكي يشاهده المصلون هل في ذلك حرج؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن ثم حاجة لتعلية مكان الإمام فإنه يكره تعليته لأنه يكره للإمام أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين لما رواه أبو داود عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أنه كان بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ويكره أن يكون موقف الإمام عالياً عن موقف المقتدين اتّفاقاً، إلاّ إذا أراد الإمام تعليم المأمومين ... اهـ

وقد اختلف العلماء في قدر الارتفاع المكروه فذهب بعضهم إلى الكراهة فيما إذا زاد الارتفاع عن ذراع وأما أقل من ذلك فلا كراهة.

قال صاحب الروض: ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم فإن كان العلو يسيرًا، دون ذراع لم يكره. اهـ.

وفي الدسوقي من كتب المالكية مستثنيبا من الكراهة: قوله إلا بكشبر أي إلا أن يكون علو الإمام على المأموم يسيرا بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع....

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المكروه أن يجاوز الارتفاع القامة.

ففي المبسوط من كتب الحنفية:.... وذكر الطحاوي أنه ما لم يجاوز القامة لا يكره: لأن القليل من الارتفاع عفو في الأرض ففي الأرض هبوط وهو الكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أن يجاوز القامة ... .

ومن هذا يتبين لك أنه لا حرج في رفع مستوى أرضية محراب المسجد إلى القدر الذي ذكرت.

والله أعلم.

‰29 ذو القعدة 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015