أخذ المال عوضا عن الجاه لا يجوز

ƒـ[أعمل بمجال مقاولات البناء بسلطنة عمان وأنا مهندس مصري الجنسية واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة 4% عن كل عمل أتعاقد عليه من إجمالى قيمة العمل وذلك مقابل استغلالى للسجل التجاري لمؤسسته وكذلك استخراج ترخيص إحضار عمالة خارجية باسم الموسسة عدد6 وللعلم فكل إجراءات التجديد لبطاقات العمل والإقامات يقوم بها شخص عماني آخر نظير مبلغ من المال، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم أنه غيرسليم، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ وأن كان غير سليم فما هو التعاقد السليم فى مثل هذه الحالة شرعا؟ أرجوالتفصيل شرعا؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه ... وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:

9559، فليرجع إليها السائل الكريم.

والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحاً ومقابل عمل ملموس وليس عوضاً عن جاهه.

وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئاً إلا إذا بذل في ذلك جهداً يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد كما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.

والله أعلم.

‰27 محرم 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015