ƒـ[الإسلام دين ألغي العبودية بالکامل لکن نري في بعض أحکامه عن النساء لماذا حق الجارية لا يتساوي مع حقوق المرأة الحرة، إنها إنسانه مثل کل النساء والإسلام دين قسط والجواري هن نساء کاملات، فلماذا هذا الفرق بالحقوق؟ شکراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي إكثار الكلام حول موضوع الرقيق لأنه لا يوجد الآن رقيق, وبالتالي فإنا لا نستطيع تصور الأمر حق تصوره, ولا أن نفهمه على حقيقته لأن الإنسان أسير لواقعه الذي يعيشه ويحياه، والإسلام نظم العلاقة بين الرقيق والسادة تنظيما رائعا حكيما، فأوصى الله تعالى السادة بالعبيد آكد وصية أن يحسنوا إليهم، كما يحسنون إلى أرحامهم وأقاربهم، وأن يطعموهم مما يأكلون، ويلبسوهم مما يلبسون، وأن لا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، قال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا {النساء:36} ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. بل إن من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وملك اليمين (العبيد) ففي المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. صححه الألباني.
وقولك أيها السائل: إن الإسلام ألغى العبودية بالكامل غير دقيق, بل نقول: ضيَّق الإسلام منافذ الرق وعمل على تجفيف أكثر منابعه حتى حصر الأمر في أسرى الجهاد المشروع، وليس في كل حالة بل حالة ما يرى الإمام ذلك.
وأما الفرق بين الحرة والمملوكة، أن المملوكة تعتبر مالاً ينطبق عليها ما ينطبق على المال، فتباع وتشترى وتوهب إلى غير ذلك، والحرة ليست كذلك ... على أنا نقول: إن الإسلام قد راعى ظروف الرقيق خصوصا الأمة (الجارية) فخفف عنها ما لم يخفف عن الحرة, فمثلا خفف عنها اللباس فلم يلزمها بما ألزم به الحرة من الحجاب وستر جميع البدن, بل خفف الأمر عليها لما تقتضيه ظروفها من الخدمة وغير ذلك، وأيضا خفف عنها حد الزنا إذا وقعت في هذه الجريمة فلم يجعل عليها الرجم بل ولا مائة جلدة وإنما جعل عليها خمسين جلدة فقط, وخفف عنها أيضا في حد القذف وشرب الخمر فجعل عليها نصف حد الحرة وهو أربعون جلدة, ولا فرق بين العبد والأمة في أكثر هذه الأحكام، ففي هذا وغيره تخفيف عن الرقيق لم يتمتع به الأحرار.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5730، 53688، 18574، 18713، 18851.
والله أعلم.
‰07 رمضان 1429