لا ينبغي للمضحي أن يأخذ من لحيته ولا أظفاره

ƒـ[هل عدم حلق اللحية وعدم تقليم الأظافر في حال النية في تقديم أضحية عيد الأضحى سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وشكراً.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاللحية يحرم حلقها سواء كان في ذي الحجة أو في غيره للمضحي أو لغيره لأن إعفاء اللحية واجب على كل مكلف مسلم ذكر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 22410، والفتوى رقم: 3707، والفتوى رقم: 2711، والفتوى رقم: 1454.

إلا ما زاد عن القبضة فيجوز الأخذ منه إذ فعله بعض الصحابة، كماهو مبين في الفتوى رقم:

3851.

لكن من أراد أن يضحي فلا ينبغي له أن يأخذ من شعر رأسه ولا ما زاد عن القبضة من لحيته ولا من أظافره من حين يهل هلال ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، كماهو مبين في الفتوى رقم: 4126، والفتوى رقم: 7150.

والله أعلم.

‰18 ذو الحجة 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015