ƒـ[1- هل يكون الحج عن الغير حج مقرن أم حج مفرد أم حج متمتع؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على من حج عن غيره في أن يلبي عنه بأي الأنساك الثلاثة شاء: التمتع أو الإفراد أو القران، ما لم يشرط من كلفه بالحج نسكاً معيناً، فيلزم الوفاء بما اتفقا عليه.
وراجع الفتوى رقم: 3292، والفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
‰13 ذو الحجة 1422