ƒـ[هل يجوز أن أؤدي العمرة والحج عن المرحومة زوجتي، مع العلم بأنها لم توصني بذلك، وأنا نفسي لم أعتمر ولم أحج بعد, وإذا كان الجواب نعم فكيف تكون النية؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا كان للمرء أن يحج أو يعتمر عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، والمرجح من ذلك هو أنه لا يجوز أن يحج أو يعتمر عن الغير إلا بعد الحج والعمرة عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 2770.
فحج واعتمر عن نفسك ثم عن زوجتك، وأما كيفية النية فهي أن تقول: لبيك اللهم حجة عن زوجتي وتسميها باسمها، أو لبيك اللهم عمرة عن زوجتي..... ودليل ما ذكر هو النية عن شبرمة المذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
‰10 ربيع الثاني 1425