الإنابة في الحج تجزئ في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله

ƒـ[أنا شاب أعمل في دولة قطر وقد تمنيت الذهاب إلى الحج هذه السنة ألا أنني لا أستطيع وذلك بسبب عدم انتهاء إجراءات الإقامة فهل أعتبر ممن حبسهم العذر؟ وبالتالي هل أستطيع توكيل من ينوب عني لأداء الحج؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت مثاب إن شاء الله تعالى على نيتك الطيبة، وتحصل على الأجر ما دمت قد منعك مانع من الذهاب إلى هذه الطاعة العظيمة، وراجع الأدلة على هذا في الفتوى رقم: 32027.

ولا يجزئك توكيل من ينوب عنك في أداء فريضة الحج، لأنك قادر على أدائه، والتوكيل إنما يجزئ في حق العاجز عجزاً لا يرجى زواله، كما سبق ذكر بيان ذلك في الفتوى رقم: 42478، والفتوى رقم: 34945.

والله أعلم.

‰27 ذو القعدة 1425

طور بواسطة نورين ميديا © 2015