صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه

ƒـ[هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 8499 والفتوى رقم: 17147.

والله أعلم.

‰04 رجب 1428

طور بواسطة نورين ميديا © 2015