تجب زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها

ƒـ[عندي بضائع ومتعثر في بيعها فهل أخرج الزكاة عن أصل ثمن هذه البضائع؟ أو عن ما أربحه من مكسب هذه البضائع.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبضائع التي عندك في المحل أو في المستودع مما تعرضه للبيع داخلة تحت ما يسمى بعروض التجارة، وطريقة زكاتها كالتالي: أولاً: اعلم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في أثمانها، أي أن هذه البضاعة التي تملكها لا يجب عليك أن تخرج منها أثناء تأديتك للزكاة. ثانياً: عروض التجارة (البضائع وغيرها) تقوَّم آخر الحول، أي إنك تقوم بمعرفة قيمة البضاعة التي عندك تحديداً. ثالثاً: مقدار المخرج ربع العشر أي 2,5 من قيمة البضائع. رابعاً: الأرباح التي جاءتك من هذه التجارة تضمها إلى أصلها التي هي العروض وتزكي الجميع في وقت واحد وهو آخر الحول. وأسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله أعلم.

‰17 شوال 1422

طور بواسطة نورين ميديا © 2015