حكم تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات

ƒـ[لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة بعد مرور الحول، ومبلغ الزكاة غير متوافر معي الآن، هل يمكن تقسيم المبلغ وإخراجه على دفعات؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً فوراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6806، والفتوى رقم: 6415.

والله أعلم.

‰19 شعبان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015