حكم تسمية المسجد بـ (مسجد الضريح)

ƒـ[في بلادنا مسجد وبجانب المسجد ضريح فسمي هذا المسجد بمسجد الضريح فهل هذا الاسم جائز أم لا]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز الصلاة في المسجد المذكور إذا كان القبر خارجه، كما تقدم الفتوى رقم: 29937 والفتوى رقم: 27410

ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: 30759.

والله أعلم.

‰18 جمادي الثانية 1426

طور بواسطة نورين ميديا © 2015