تعمد الصلاة بثياب نجسة مبطل لها

ƒـ[ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي؟ وشكراً]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:

12356 والفتوى رقم: 9170.

وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.

وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.

وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

6115.

والله أعلم.

‰11 ربيع الثاني 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015