ƒـ[هناك إمام مسجد في المدينة التي أسكن فيها يؤخر إقامة الصلاة حيث لا يقيم الصلاة ألا بعد انتهاء جميع المساجد فهل يجوز ذلك؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما لم يخرج بالصلاة عن وقتها المضروب لها شرعاً، والأولى أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وانظر الفتوى رقم:
25877.
والله أعلم.
‰25 محرم 1424