لا بأس بأخذ ما تطاير من اللحية وشذ

ƒـ[حكم إطلاق اللحية وتقصيرها مع إزالة الشعر الزائد في الوجه والأذن؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبق حكم إعفاء اللحية في الفتوى رقم: 14055.

وحكم بقية الشعر في الفتوى رقم:

8905، والفتوى رقم: 16958.

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ ذكر ذلك الباجي في المنتقى.

والله أعلم.

‰25 ذو الحجة 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015