حكم الماء الساقط على مكان متنجس

ƒـ[فضيلة الشيخ هل الماء الذي ينزل على مكان نزول البول أو الغائط ثم يرتد على الجسم هل هو نجس أم لا وما هي كمية الماء النجس المعفو عنها؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الماء المذكور قد نزل على مكان قد تحققت إصابته ببول أو غائط واختلط بتلك النجاسة فهو نجس، وبالتالي فإذا أصاب ثوباً أو بدنا فقد تنجس الموضع الذي أصابه ووجب غسله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60419.

والقدر الذي يعفى عنه من الماء المتنجس بالبول هو قدر مساحة الدرهم عند الحنفية، وعند الشافعية يعفى عن اليسير كالرذاذ أو القطرة الواحدة مثلا، وراجع الفتوى رقم: 53344، والفتوى رقم: 75699.

والله أعلم.

‰15 ربيع الثاني 1429

طور بواسطة نورين ميديا © 2015