حكم بيع المحصول في بلد آخر خلافا لقانون البلد الكافر

ƒـ[ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور، لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8} .

وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا {النحل:91} .

وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 19127، 20632، 22156، 44854.

وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

‰08 شوال 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015