الشريعة لا تمنع من خروج المرأة ولكن ...

ƒـ[هل يوجد حديث ينص على أن خروج المرأة فقط من بيت أبيها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم حديثا ينص على أن المرأة لا تخرج إلا من بيت أبيها ثم إلى بيت زوجها، ثم إلى القبر، وهذا التضييق لا تأتي به الشريعة السمحاء، بل يجوز خروج المرأة من بيت أبيها أو بيت زوجها بإذنهما للحاجة ونحوها.

إلا أن الشريعة الإسلامية أحاطت خروج المرأة ببعض القيود، وذلك حفظا للمرأة، وحفظا للمجتمع من الفساد والشر.

فمنعت المرأة أن تخرج متبرجة، وأمرت المرأة بالحجاب، ونهت عن الخلوة والسفر بلا محرم، ومنعت المرأة من أن تخرج متعطرة، لما في ذلك من إمالة قلوب الرجال وحصول الشر، ومنعتها من التثني في المشي والتمايل، ومن الخضوع بالقول، وترقيقه، وكل ذلك من أجل سد باب الفتنة.

فإذا سلمت المرأة من هذه المحظورات، فلا مانع من خروجها من البيت للحاجة ونحوها.

وقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن من بيوتهن للحاجة ونحوها كشهود الصلاة في المسجد، وعيادة المريض، وقد زارت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، والحديث في البخاري، وخرجت عائشة رضي الله عنها من المنزل ليلاً إثر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى البقيع، وكان النساء يخرجن مع المجاهدين، يداوين المرضى والجرحى ونحو ذلك.

وشواهد هذا كثيرة في السنة، تدل على جواز خروجها بتلك الضوابط الآنفة الذكر.

والله أعلم.

‰24 شعبان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015