فتاوي السبكي (صفحة 871)

خُمُسِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَلِرُبُعِ تُسْعِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَالْمُسَاوِي لِلْمُسَاوِي مُسَاوٍ.

فَخُمُسُ خُمُسِ بِنْتِ الْمَخَاضِ مُسَاوٍ لِرُبُعِ تُسْعِ بِنْت اللَّبُونِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَنَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ فَلَوْ أَخَذْنَا بِنْتَيْ مَخَاضٍ مَعَ الشِّقْصِ وَقَعْنَا فِي مَحْذُورِ التَّشْقِيصِ فَنَأْخُذُ بِنْتَ مَخَاضٍ كَامِلَةً مَعَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ أُخْرَى يَجْتَمِعُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاء بَنَاتِ الْمَخَاضِ، وَكُلُّ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ بَنَاتِ الْمَخَاضِ مُسَاوِيَةٌ لِبِنْتِ اللَّبُونِ بِالطَّرِيقِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَنَأْخُذُ بِنْتَ اللَّبُونِ عَنْ إحْدَى بِنْتَيْ الْمَخَاضِ وَالْأَجْزَاءَ الْأَحَدَ عَشْرَ الَّتِي مَعَهَا لِلسَّلَامَةِ مِنْ التَّشْقِيصِ وَيَكُونُ قَدْ وَفَّى بِالْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ وَهَذَا أَمْرٌ حِسَابِيٌّ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يُضَعَّفْ إلَّا الْوَاجِبُ وَلَا ضَعَّفْنَا الْمَالَ وَلَا الْوَقْصَ وَلَا قَدَّرْنَا أَنَّ مَعَهُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ لِإِيجَابِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَقْتَضِيهِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ التَّقْرِيبَ إلَى الْأَذْهَانِ.

وَاَلَّذِي قُلْنَاهُ أَبْلَغُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْكَشْفِ وَالْبَيَانِ عَنْ سِرِّ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ وَنِصْفًا أَوْجَبْنَا بِنْتَ مَخَاضٍ وَحِقَّةً عَلَى قِيَاسِ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ الْمَنْسُوبِ إلَى الْقَفَّالِ وَلَمْ أَجِدْهُ مَنْقُولًا وَإِنَّمَا قُلْتُهُ تَفَقُّهًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْمَخَاضِ الْمَأْخُوذَةَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَيَبْقَى مَعَنَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُخْرَى وَعِدَّةُ أَجْزَاءٍ وَنِصْفٌ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ نِصْفُهَا يَصِيرُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ نَضُمُّهَا إلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ الْكَامِلَةِ، وَأَجْزَاؤُهَا خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ بَنَاتِ الْمَخَاضِ وَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِحَقَّةٍ بِالطَّرِيقِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَنَأْخُذُهَا مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَقَطْ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُوجِبُ التَّشْقِيصَ، وَالتَّفْرِيعَ عَلَى الْوَجْه الْمَنْسُوبِ إلَى الْقَفَّالِ الَّذِي لَا يُضَعَّفُ إلَّا حَيْثُ لَا يُشَقَّصُ، وَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَأَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَوَاجِبُهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ.

وَقَدْ ظَهَرَ وَجْهُ ذَلِكَ فَاسْتَعْمِلْهُ حَيْثُ تُرِيدُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ الْوَقْصِ قُدِّرَ النِّصْفُ مِمَّا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ الْمُتَوَالِيَيْنِ فَالْمَأْخُوذُ وَاجِبُ النِّصَابِ الْأَوَّلِ وَوَاجِبُ النِّصَابِ الثَّانِي كَمَا ذَكَرْنَا فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015