جَابِرٍ قَالَ: «كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» هَذَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ رَافِعٍ فِي حَصْرِ الْأَمْرِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَمَنْعِ الْإِجَارَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْعُ الْمُزَارَعَةِ وَلَا الْمُخَابَرَةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ثنا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» ، هَذَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ جَابِرٍ وَلِرِوَايَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَانِعٌ مِنْ الْإِجَارَةِ سَاكِتٌ عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْته لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يَزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ «إنْ يَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا» هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إلَى رَافِعٍ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْت أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ» حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.
مَعْذُورٌ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُ ذَلِكَ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْكِرَاءِ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْمُزَارَعَةِ وَلَا لِلْمُخَابَرَةِ.
وَقَدْ أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَنَا الْحَافِظُ ابْنُ خَلِيلٍ فِي مُعْجَمِهِ أَنَا أَبُو نَصْرٍ شُعَيْبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْأَصْلُ الْأَصْبَهَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَصْبَهَانَ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكُمْ السَّيِّدُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ طَبَاطَبَا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَقِيلٍ الْجُوزَجَانِيَّةُ قِرَاءَةً عَلَيْهِمَا، وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبْدَةَ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ثنا أَبُو سُلَيْمٍ الْكَشِّيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْبِيُّ ثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: