فَيَقُولُ مَثَلًا السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ؛ لِقَوْلِهِمْ وَصِيغَةُ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهَا مَسْأَلَةَ الْغَائِبِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَوَّلًا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّ عِبَارَتِي فِيهِ لَا بُدَّ مِنْ صِيغَةِ السَّلَامِ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً وَلَوْ مِنْ الْوَكِيلِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْفَاسِقِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ إذَا كَانَ تَرْكُهُ زَجْرًا لَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ابْتِدَاؤُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ رَدَّ السَّلَامَ لَفْظًا نَصَّ عَلَيْهِ هَلْ رَدُّهُ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ أَوْ مَنْدُوبٌ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّ رَدَّهُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي حَالَةٍ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا السَّلَامُ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا فَيُتَمَسَّكُ بِعُمُومِهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِخِلَافِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ هَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَوَادَ الْعِرَاقِ مَوْقُوفٌ، وَأَمَّا مِصْرُ وَالشَّامُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَقْفُهُمَا.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ بِالسَّلَامِ فَفِي الرَّوْضَةِ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ