فِيمَا ذَكَرَ حَيْثُ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسَلِّمِ زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ مِلْكٌ أَوْ أَمِنَتْ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ الْأَمَانُ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ؛ وَلِأَنَّ السَّلَامَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ وَيَجِبُ رَدُّهُ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ حَصَلَ بِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَتُثَابُ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلنَّاسِ الْقِيَامُ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمُسْلِمٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ، وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهُ وَهُوَ جَائِزٌ.
(سُئِلَ) مَا يَفْعَلُهُ الْأَخَوَانِ إذَا الْتَقَيَا بَعْدَ غَيْبَةٍ وَهَلْ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنْحَنِيَ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ لَثْمُهُ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُصَافَحَةِ بِالْيَدَيْنِ، وَإِذَا قَامَ الشَّخْصُ مِنْ مَجْلِسِهِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِيهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُصَافَحَةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا انْحِنَاءُ الْبَعْضِ لِلْبَعْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فَجَائِزٌ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَيُسَنُّ لِلشَّخْصِ تَقْبِيلُ