لِلشُّرْبِ فَظَهَرَ أَنَّ حَدَّهُ حَدُّ الزِّنَا كَفَى وَكَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي السَّرِقَةِ مَنْ يَدِهِ الْيُمْنَى إلَى الْيُسْرَى وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَطِئَ جَنِينًا أُنْثَى قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِّهِ هَلْ يُحَدُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ حَدُّ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبَعًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَحَزَّ شَخْصٌ رَأْسَهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا لَوْ وَطِئَ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَبِلَا شُهُودٍ هَلْ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي أَعْلَامِ التَّنْبِيهِ عَلَى الصَّوَابِ فِي تَصْحِيحِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافًا لِظَاهِرِ التَّنْبِيهِ كَالْحَاوِي وَكَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ أَوْ لَا يُحَدُّ كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي دَرْسِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ جَزَمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالْحَدِّ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَرَدَّ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ بَيَّنُوهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْحَدِّ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ؛ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ.