فتاوي الرملي (صفحة 967)

مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِجَحْدِ فَرْضٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ فَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا أَوْ ثَنَوِيًّا لَا يُقِرّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَقَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَهِيَ طَرِيقَةٌ نَسَبَهَا الْإِمَامُ إلَى الْمُحَقِّقِينَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ.

وَقَالَ الْغَزِّيُّ: إنَّ طَرِيقَةَ الْبَغَوِيِّ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِإِحْدَاهُمَا وَتَكْفِيَانِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ إلَّا مَنْ خَصَّصَهَا بِالْعَرَبِ فَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَوْ يَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ فَرْضٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ وَلَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ. اهـ.

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015