فتاوي الرملي (صفحة 953)

أَوْ فَرَسٌ الْعَضَّ أَوْ الرَّمْحَ أَوْ الْخَبْطَ. اهـ.

وَالْإِخْلَالُ الْمَذْكُورُ مُنْتَفٍ فِي الْأَوْلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ الْمَذْكُورَةِ وَاضِحٌ إذْ الْكَلْبُ فِيهَا ظَاهِرٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِعَصًا أَوْ نَحْوِهَا وَيَفْتَرِسُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ إذْ هِيَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُغَطَّاةً أَوْ مَوْضِعُهَا مُظْلِمًا أَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعَمًى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِفَاءُ إشْكَالِ هَذِهِ الْعِلَّةِ بِمَسْأَلَةِ خُرُوجِ الْكَلْبِ الْمَذْكُورَةِ فَالْمُرَجَّحُ الضَّمَانُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى.

(سُئِلَ) مَا الْمُرَجَّحُ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ يَدَانِ عَامِلَتَانِ وَلَمْ تُعْرَفْ الزَّائِدَةُ فَقَطَعَ قَاطِعٌ إحْدَاهُمَا فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ وَتَجِبُ نِصْفُ دِيَةٍ وَزِيَادَةُ حُكُومَةٍ فَلَوْ عَادَ، وَقَطَعَ الْأُخْرَى فَأَرَادَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ لِإِمْكَانِهِ وَرَدِّ مَا أَخَذَهُ غَيْرَ قَدْرِ الْحُكُومَةِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَرْشَ لِتَعَذُّرِهِ لَا لِإِسْقَاطِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْقِصَاصِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) هُمَا وَجْهَانِ، وَأَرْجَحُهُمَا ثَانِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَوَدُ فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ تُرْضِعُهُ غَيْرَ زَانِيَةٍ مُحْصَنَةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015