عَلَى رَأْيِهِ فِي الِاقْتِصَاصِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُشْتَرَكِينَ فِي الْمُوضِحَةِ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَرْشُ مُوضِحَةٍ كَامِلٌ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُوَزَّعُ أَرْشُهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ رَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعَدُّدِ الْأَرْشِ تَعَدُّدُ الْفَاعِلِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ صُورَةَ تَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ فِي الْجِنَايَةِ الْمُرَتَّبَةِ، وَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَعَنْ الْبَغَوِيِّ الثَّانِي، وَعَكْسُهُ فِي الرَّوْضَةِ فَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ فِي الِاقْتِصَاصِ بِهَا مِنْ أَنَّهُ يُوَضَّحُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ تِلْكَ الْمُوضِحَةِ أَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْهُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْهُ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ فِي إتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ حَيْثُ يَقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ، وَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ دِيَةُ تِلْكَ النَّفْسِ فِي الْأُولَى، وَلَا دِيَةُ ذَلِكَ الطَّرَفِ فِي الثَّانِيَةِ. وَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي مُوضِحَةٍ وَآلَ إلَى الْأَرْشِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ.
(سُئِلَ) مَا الْجَوَابُ عَمَّا يُسْتَشْكَلُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ دَعَا إنْسَانًا إلَى دَارِهِ وَفِيهَا كَلْبٌ عَقُورٌ وَهُوَ