سَبَبُهُ مَنُوطٌ بِالْعَالِمِ بِتَحْرِيمِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يَكْتَسِبْ وَتَرَكَ عِيَالَهُ الْقَاصِرِينَ هَلْ يُكْرِهُهُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ عَلَيْهِ لِكِفَايَةِ أَبْعَاضِهِ الَّذِينَ كِفَايَتُهُمْ لَازِمَةٌ لَهُ.
(بَابُ الْحَضَانَةِ) (سُئِلَ) عَنْ قَدْرِ مُدَّةِ اللِّبَأِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ فِيهَا الْإِرْضَاعُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ إنَّ مُدَّتَهُ يَسِيرَةٌ. اهـ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَبَعْضُهُمْ: إنَّهَا سَبْعَةٌ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يُرْجَعَ فِي مُدَّتِهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلْأَعْمَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْفَاسِقُ إذَا تَابَ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ أَبَوَيْهِ مُتَزَوِّجًا هَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْأَبُ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَضَانَةَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الزَّوْجَةِ إذَا نَشَزَتْ هَلْ تَسْتَحِقُّ حَضَانَةَ وَلَدِهَا مِنْ الزَّوْجِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ حَضَانَةَ وَلَدِهَا مِنْ زَوْجِهَا